الضمان تدعو المنشآت المخالفة الى تسديد اشتراكاتها وشمول عامليها بالضمان
2014/11/25 | 16:37:47
عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشآت المخالفة الى المبادرة الى شمول
العاملين لديها بالضمان وتسديد قيمة الإشتراكات الشهرية المستحقة عن شمولهم في أوقاتها المحددة قانوناً.
وقالت المؤسسة انه على هذه المنشآت الاستفادة من قرار مجلس ادارة الضمان القاضي بإعفاء المنشآت بما لا يتجوز 70 بالمئة من قيمة الغرامات المترتبة على الاشتراكات المستحقة عليها، إذا بادرت بشمول جميع العاملين لديها بأثر رجعي واعتباراً من تاريخ التحاقهم بالعمل وعلى أساس أجورهم الحقيقية، على أن تدفع كامل الاشتراكات والفوائد والمتبقي من الغرامات المستحقة دفعة واحدة.
واوضحت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن المنشآت التي يتم شمول العاملين فيها وبأثر رجعي من قبل مفتشي المؤسسة لن تحظى بأي إعفاءات من الغرامات المذكورة.
واكدت في البيان، على المنشآت ضرورة المبادرة إلى تزويد المؤسسة بالبيانات الخاصة بالعاملين لديها وفقاً للنماذج المعتمدة في المؤسسة.
وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن كل صاحب عمل لديه منشأة فعالة ومسجلة ومرخصة لدى الجهات الرسمية في المملكة وتشغل عاملاً واحداً فأكثر مقابل أجر سواء أكان هذا الأجر بالمياومة أو راتباً شهرياً مُلزم بشمول منشأته والعاملين لديه بالضمان وتسديد قيمة الإشتراكات الشهرية المستحقة عن شمولهم والبالغة العام الحالي 5ر19 بالمئة
من الأجر الخاضع للضمان بحيث يتحمل صاحب العمل75ر12بالمئة من الأجر والعامل 75ر6 بالمئة.
وأكدت المؤسسة أن على المنشآت تأدية الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة بموعد أقصاه الخامس عشر من الشهر التالي لاستحقاقها، لتجنب تراكم قيمة هذه الاشتراكات والفوائد المترتبة عليها، مما يسبب عبئاً مالياً على هذه المنشآت، حيثُ يترتب عليها دفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمائة شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها, إضافة إلى قيمة هذه الاشتراكات.
وأوضحت المؤسسة ان المنشآت التي لا تقوم باقتطاع الاشتراكات عن كل او بعض العاملين لديها بسبب تهرّبها عن شمولهم بالضمان, أو التي لم تؤدِّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاناً, فإنها تلزم بدفع غرامة قدرها 30 بالمئة من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن هذه الأجور.
وقالت المؤسسة إن على المنشآت دفع غرامة واحد بالمئة من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة ببيانات العاملين مفصّلة ومتضمنة أسماء العاملين والمتدرّبين لديها، وأجورهم, وذلك لمن هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عام و خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار، وكذلك لمن التحقوا بالعمل لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل، ولمن انتهت خدماتهم لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم.
--(بترا)
م ف/م ت/ح أ
25/11/2014 - 02:12 م
25/11/2014 - 02:12 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56