بمناسبة يوم المراة العالمي : الضمان وسّع مجالات حماية المرأة وحقوقها.......اضافة اولى واخيرة
2014/03/07 | 13:47:47
وأعربت المؤسسة في بيانها عن بالغ قلقها من تدنّي نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 15 بالمائة ، بينما تصل في القطاع العام إلى 37 بالمائة، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، الأمر الذي يعكس تدني نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي اذ لا تتجاوز نسبتهن (25بالمائة) من إجمالي المشتركين الفعالين، حيث بلغ عدد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان حالياً (272) ألف مشتركة من أصل مليون و(53) ألف مشترك فعال.
ونوهت المؤسسة الى أن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها وابنائها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز من مكانتها داخل المجتمع ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها بما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع بأسره.
ودعت المؤسسة المؤمن عليهن النساء إلى عدم اللجوء لخيار صرف تعويض الدفعة الواحدة الذي أتاحته المؤسسة للمرأة في حال زواجها أو طلاقها أو ترملها ورغبتها التفرغ لشؤون الأسرة .
وقالت المؤسسة في بيانها بأنها خصصت (22) ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين (152) ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي وبنسبة (14بالمائة) من إجمالي المتقاعدين.
وأشارت المؤسسة بأنها أدركت خطورة ظاهرة لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة وبادرت لإطلاق حملة إعلامية واسعة وتنظيم جلسات حوارية لممثلات الهيئات النسائية في جميع محافظات المملكة ، لتشجيع النساء على الاستمرار في الاشتراك بالضمان وعدم الإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة وخلق وعي تأميني لديهن للتحذير من سلبيات هذه الظاهرة التي لا تتفق مع جوهر الضمان والتأكيد على الرسالة النبيلة والهدف الأسمى للضمان التي تسعى إليها جميع نظم الضمان الاجتماعي وهو الوصول بالمشتركين والمشتركات إلى مرحلة استحقاق الرواتب التقاعدية.
وأكدت المؤسسة بأن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقها بالجمع بين أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى دون أن يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة.
وأشارت المؤسسة بأن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله ، وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل.
كما حافظ القانون على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى ، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
وأشارت المؤسسة بأنه يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أو راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال التي تؤول إليها من والديها كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفي ودون أي شروط.
وأعطى قانون الضمان الاجتماعي حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا لنوعين من الدين وهما دين النفقة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى ربع المبلغ وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة.
ودعت المؤسسة كافة النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي..والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت وذلك حفاظاً على حقوقهن ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً .
كما دعت المؤسسة ربات المنازل الأردنيات غير العاملات بسوق العمل إلى الاشتراك الاختياري بالضمان لتعزيز مجالات حمايتهن مستقبلاً .
--(بترا)
م ف/رع/ م ع
7/3/2014 - 11:27 ص
7/3/2014 - 11:27 ص
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56