بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. قانون الاحداث المعدل خطوة متقدمة على طريق توفير بيئة اصلاحية وقانونية عادلة للاحداث

قانون الاحداث المعدل خطوة متقدمة على طريق توفير بيئة اصلاحية وقانونية عادلة للاحداث

2014/11/10 | 18:35:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
104/ وبمطالعة نصوص القانون نجد ان المشرع توسع في التوجه نحو تطبيق العدالة الاصلاحية للاحداث بدلا من العدالة الجزائية العقابية من اجل تحقيق المصلحة الفضلى للحدث سواء كان ضحية او معتد فهو محتاج للحماية والرعاية حيث جاء في نص المادة 4/أ تراعي مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وتأهيله ورعايته عند تطبيق أحكام القانون ،كما اعاد التاكيد على ذلك من خلال المادة "18 " حيث نصت على ان "تراعي المحكمة مصلحة الحدث الفضلى بناء على تقرير مراقب السلوك والبينات المقدمة في القضية بما في ذلك احترام حقوق الحدث وسبل اصلاحه وادماجه في المجتمع . واجتهد المشرع كذلك في توفير اليبئة المناسبة والرعاية المطلوبة لمحاكمة اي حدث فقد جاء في نص المادة 15/أ ومن القانون انه لا يحاكم الحدث الا امام محاكم الاحداث المختصة في حين نصت المادة 19 على انه يجوز للمحكمة التي تنظر بقضايا الاحداث ان تعقد اجتماعاتها ايام العطل الاسبوعية والفترات المسائية اذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك كما هو الحال في معظم مواد القانون كما جاء في نص المادة 20/أ /ب من القانون ان المحكمة تباشر النظر في اية قضية يرتكبها حدث وانه لا يجوز تأجيل جلسات المحكمة لأكثر من سبعة ايام الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك على ان يبين ذلك في محضر المحاكمة وانه يجب ان تفصل المحكمة في قضيا الجنح خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة وفي قضايا الجنايات خلال ستة اشهركما الزمت المادة 21 من ذات القانون المحكمة بتعين محام للحدث في القضايا الجنائية على ان تدفع اتعابه من خزينة الدولة . ووفر القانون الرعاية الكاملة للحدث خلال محاكمته حيث نص القانون صراحة في المادة22/أعلى منع محاكمة الحدث الا بوجود احد والديه اووليه او وصيه او حاضنه وبحضورمراقب السلوك و محامي الحدث في حين نصت المادة 25/أ "انه اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الاحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد عن اثنتي عشرة سنة واذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الاعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الاحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. وتضمن القانون محاورعدة حول تطوير اساليب معالجة الاحداث وقواعد اصلاحية ،مثل ضمان تخفيف العبء عن المحاكم ودور تربية الاحداث ،من خلال استحداث لجان تسوية النزاع، واستحداث بدائل للعقوبات، كالتدابير غير السالبة للحرية ،ومنها الزام الحدث بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني ،اضافة الى توافر قواعد خاصة لتوقيف الحدث تراعي مصلحته الفضلى فيها انسجام مع المعايير الدولية. وبالقراءة المتأنية لنصوص القانون نلاحظ انها جاءت بهدفين رئيسين ،الاول: حماية الاحداث مما يقعون فيه من الاخطاء، والثاني: تقويمهم عن طريق الاصلاح والتوجيه بما يعيدهم الى جادة الصواب".حيث اجازت المادة 24 للمحكمة اتخاذ تدابير غير سالبة للحرية مثل اللوم والتأنيب والتسليم الى احد الابوين او من له الوصاية او الالزام بالخدمة العامة او الالحاق بالتدريب المهني او ببرامج تأهيلية تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني او من خلال الاشراف القضائي وكلها اجراءات تسعى الى التقويم والاصلاح واعادة الحدث الة المجتمع كشخص سوي نافع يساهم في البناء ويفيد نفسه والمجتمع . وتوسع القانون في منح صلاحيات لمراقب السلوك من خلال تقديم تقارير خاصة بالحدث في كافة مراحل الحالة بما فيها المراحل الشرطية والقضائية مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والكفاءة في إعداد التقارير. ومن بين التعديلات -أيضا- تخصيص نيابة عامة للأحداث، مؤهلة للتعامل مع قضاياهم بما ينسجم مع العدالة الإصلاحية للأحداث وتخصيص هيئات قضائية مؤهلة ومدربة للتعامل معهم من منظور اجتماعي ونفسي وإصلاحي شامل، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى بما في ذلك نظام قاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم، فضلا عن استحداث نظام تسوية قضايا الأحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الإجراءات القضائية. وخففت التعديلات التي ادخلت على القانون العبء عن الأجهزة القضائية ودور تربية وتأهيل الأحداث، من خلال التحويل إلى نظام تسوية النزاع إضافة إلى ضمان تقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوى الجزائية، ووضع قواعد خاصة للتوقيف تراعي مصلحة الطفل الفضلى وبما ينسجم مع المعاييرالدولية. القانون بمجمله يعتبر من القوانين الاصلاحية المتقدمة في مجال توفير المحاكمة العادلة والرعاية اللائقة للحدث الذي يرتكب جنحة او جريمة ، والتي قد يكون وقت ارتكابها يعاني من ظروف انسانية او اجتماعية صعبة دفعته لارتكاب تلك الجريمة . --(بترا) ج ب/ف ق/هـ
10/11/2014 - 04:12 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new news

عاجل

2026/04/05 | 08:34:46

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news importanr30/3

2026/03/30 | 15:52:58

خبر جديد

عاجل

2026/03/30 | 13:00:49

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

المزيد من محليات

news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46
تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news ticker 30/3

2026/03/30 | 15:57:56
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo