مسودة قانون البلديات تؤكد على استقلال البلديات
2014/12/03 | 20:05:47
عمان 3 كانون الاول (بترا)- من ماهر الشريدة – اكدت المسودة الاخيرة التي رفعتها وزارة الشؤون البلدية الى مجلس الوزراء للنظر فيها، على اهمية استقلالية البلديات اذ اضافت الى تعريف البلدية انها "تتمتع بالشخصية المعنوية" ،علاوة على انها مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي وإداري.
والغت المسودة التي درستها لجان مشتركة من الوزارة والهيئة المستقلة للانتخاب وديوان التشريع، ما يتعلق بتشكيل لجنة عليا للمجالس البلدية والمحلية (ومقرها مركز وزارة الشؤون البلدية) للنظر في المخالفات التي يرتكبها رؤساء المجالس البلدية او المحلية.
وتضمنت المسودة تشكيل هياكل ادارية وخدمية جديدة لتعمل تحت مظلة البلديات الرئيسية (في المناطق التابعة للبلديات) ما يسمى بالمجالس المحلية لتشكل من 5 اعضاء على الاقل في البلديات، ومن 3 اعضاء على الاقل في امانة عمان الكبرى، ومنحت صلاحية تحديد عدد المجالس المحلية للوزير فيما يتعلق بالبلديات ، ولرئيس الوزراء فيما تعلق بامانة عمان الكبرى على ان لا يقل عدد سكان المجلس المحلي عن 3 الاف نسمة بكل الاحوال.
وطرحت المسودة حلا لمشكلة بعض البلديات التي تضم بين جنباتها مناطق معدودة (2 او 3 مناطق )والتي ستتحول لمجالس محلية لاحقا ، لتمنح وزير الشؤون البلدية سلطة اختيار العدد المناسب من الاعضاء الحاصلين على اعلى الاصوات في المجالس المحلية ليصبحوا الى جانب رئيس المجلس المحلي اعضاء في البلدية المركزية والتي فرضت المسودة عدد الاعضاء فيها بمن فيهم الرئيس بسبعة اشخاص على الاقل.
وعن حصة الكوتا في المسودة الجديدة، اقترحت اللجان ان تكون ممثلة للقطاع النسائي في كل مجلس محلي سواء كان بالانتخاب او بالتعيين، وكذلك اشترطت ان لا تقل نسبة الاناث في المجالس البلدية الرئيسية عن 25 بالمائة من مكونات المجلس .
واشارت المسودة الى ان الية الانتخاب ستبقى كما هي بانتخاب العضو في المجلس المحلي ورئيس البلدية بصورة مباشرة وعلى ورقتين مستقلتين، ليتم افراز رئيس المجلس المحلي كممثل للمنطقة (المجلس المحلي) كعضو في البلدية الام من الحاصلين على اعلى الاصوات على مستوى المجلس المحلي، في حين سيكون لبعض المجالس المحلية اكثر من ممثل لغايات اكمال النصاب القانوني لهيكلية البلدية الرئيسية.
واوكلت المسودة للمجالس المحلية الجديدة مهام وواجبات مختلفة كانت من صلب عمل المجلس البلدي ، فيما اشارت الى ان اهم الواجبات التي كلف بها المجلس المحلي هي تحديد احتياجات المجلس المحلي من كافة الجوانب والقيام باعمال النظافة والرقابة على الاسواق ومنح الرخص وغيرها من الاعمال التي تدخل في حدود منطقته واختصاصاته، هذا بالاضافة الى مسؤولية اعداد موازنته السنوية ورفعها للمجلس البلدي.
ومنحت التعديلات الجديدة، للمفتشين والمسؤولين عن تحرير المخالفات في البلديات صفة الضابطة العدلية .
والغت المسودة الصفة التمثيلية لرئيس المجلس البلدي في المجالس التي تشكل على مستوى المحافظة بغض النظر عن مسماها ، فيما ابقت على صفته التمثيلية فقط في الاجتماعات والمؤتمرات، وذلك رغم تأكيدها على انه المسؤول الاول في البلدية ومرجع دوائرها ويلتزم بقرارات المجلس ويشرف على تنفيذها .
وازالت المسودة المقترحة، الصفة الالزامية لتعيين مدراء تنفيذيين في البلديات، بعد ان اقترحت المسودة قبل الاخيرة الزامية تعيينهم ، واشترطت بحال تعيينهم ان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة المدنية أو المعمارية أوإدارة المشاريع أو تخطيط المدن لبلديات الفئتين الأولى والثانية، وان يمتلكوا الخبرة والدراية في العمل البلدي لمدة لا تقل عن سبع سنوات تتفق مع متطلب الوظيفة لبلديات الفئتين الأولى والثانية ولا تقل عن خمس سنوات لبلديات الفئة الثالثة، ومن غير المحكومين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
وعن الية تعيينهم ، بينت نصوص المسودة ان مجلس الوزراء يمتلك صلاحية تعيينهم بتنسيب من الوزير، وتنتهي خدماتهم بالطريقة ذاتها، فيما اوضحت ايضا ان قرار التعيين يجب ان يشتمل على الراتب المدير والعلاوات وشروط الاستخدام وسائر حقوقه المالية بشرط تقاضي كل ذلك من صندوق البلدية.
وحصنت المسودة المجالس البلدية الحالية من الحل لغايات اجراء انتخابات جديدة وفقا لمتطلبات القانون عقب اقراره بشكله النهائي ، واكدت استمرارية اعمالها الى حين انتهاء من فترتها ما لم تحل لاسباب اخرى.
وابقت المسودة على صلاحية مجلس الوزراء بتأجيل الانتخاب في اي مجلس بلدي او محلي لمدة 6 اشهر على ان تحتسب فترة التأجيل من عمر المجلس القانونية.
كما ابقت على شروط الاستحداث والفصل والضم للبلديات كما هي ، ومعدلة فقط على شرط عدد السكان وحددته بعشرة الاف نسمة بدلا من خمسة الاف.
ومنحت المسودة للمجالس البلدية صلاحية تشكيل لجان تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية من بين اعضاء المجالس اضافة الى الزامية عضوية مدير الشؤون البلدية في المحافظات والالوية.
واعتبرت المسودة المجالس المحلية ضمن اختصاصها بمثابة اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية بشرط تعيين مهندس سكرتيراً لها.
واشارت الى ان مدة دورة المجلسين البلدي والمحلي 4 سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه (تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية)، وكذلك اجازت حل المجلس أو المجلس المحلي قبل انتهاء مدة دورته وتأليف لجنة لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها الانتخاب بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، وبحال عدم اجراء الانتخاب خلال السنة يعود المجلس المنحل إلى ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد.
يتبع..................يتبع..
--(بترا)
م ش / ا ع/ حج
3/12/2014 - 05:40 م
3/12/2014 - 05:40 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56