مسودة قانون البلديات تؤكد على استقلال البلديات .. اضافة 1 واخيرة
2014/12/03 | 20:07:47
ومنحت المسودة لمجلس الوزراء صلاحية اصدار قرار بإجراء انتخابات رؤساء المجالس واعضاء المجالس المحلية على ان تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب تاريخ الاقتراع بناء عليه (وكانت بترا نشرت النصوص المتعلقة بالانتخابات ودور الهيئة بوقت سابق)،موضحة بنفس الوقت بان الهيئة هي صاحبة الصلاحية باعداد موازنة الانتخابات ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها .
وحددت المسودة شروط الترشح للمجلسين البلدي والمحلي بان يكون الراغب بالترشح قد بلغ ال25 سنة قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشح ، وان يكون طالب الترشيح للعضوية حاصلا على شهادة الثانوية العامة كحد ادنى ، وان لا يكون منتميا لحزب سياسي غير اردني وحاصلا على براءة ذمة من البلدية قبل تقديمه لطلب الترشيح.
واشترطت للراغب بالترشح لرئاسة المجلس ان يكون حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح بحال كان موظفا عاما، فيما الغت هذا الشرط عن الراغبين بالترشح للعضوية في اشارة الى امكانية ترشح الموظف العام لعضوية المجالس البلدية والمحلية. واشترطت المسودة ان يكون الراغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي في البلديات من الفئتين الاولى والثانية من حملة الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى وشهادة الثانوية العامة على الأقل بالنسبة لبلديات الفئة الثالثة.
ومنحت المسودة الوزير وبموافقة مجلس الوزراء تعيين عضوين إضافيين إلى كل مجلس بلدية ويكون لهما حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها.
وفصلت المسودة اليات استقالة رئيس المجلس واقترحت بان تكون بتقديمها خطية واعتبرتها نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية او المجلس المحلي وتبليغ الوزير بذلك.
واعتبرت المسودة رئيس او عضو اي من المجلسين فاقدا لعضويته حكما بحال تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس او المجلس المحلي، او تغيب عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس او المجلس المحلي خلال السنة، او إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية.
واعتبرت المسودة ايضا اي عضو او رئيس فاقدا لعضويته بقرار من الوزير بحال ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة او الحق ضررا بمصالح البلدية أو المجلس المحلي ويكون قرار الوزير قابلا للطعن لدى القضاء الإداري .
وبحال وفاة رئيس المجلس البلدي (باستثناء أمين عمان) يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق، إلا إذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة ، عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام الرئيس لنهاية المدة المتبقية للرئيس السابق، في حين اشارت المسودة الى انه يحل العضو الحاصل على اعلى الاصوات مكان رئيس المجلس المحلي بحالة وفاته.
ومنحت المسودة للبلديات صلاحية إنشاء صناديق إسكان وتكافل اجتماعي وادخار لموظفيها على ان يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتنظيم امورها وفقا لانظمة خاصة .
وبهدف تنسيق الجهود والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات منحت المسودة للوزير صلاحية الموافقة على إقامة تحالف بين بلديتين او اكثر على ان تحدد سائر الأحكام المتعلقة بذلك بما في ذلك موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وعن اعمال الرقابة على البلديات، منحت الوزارة صلاحية التحقق من مدى التزام البلديات والمجالس المحلية بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها التى تحكم عملها، ومراقبة ادائها ومدى تقيدها بتنفيذ خططها السنوية والتزامها ببنود الموازنة المصادق عليها، اضافة الى منح الموظفين المختصين صلاحية التفتيش على أي بلدية أومجلس محلي وباجراء فحص فجائي على صناديقها والاطلاع على معاملاتها المالية والادارية والفنية وقرارات اللجان المحلية واللوائية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب واماكن العمل والاتصال المباشر باي موظف او مستخدم واستجوابه وعلى الرئيس والاعضاء وموظفي البلدية والمجلس المحلي والمستخدمين في اي منها أن ينفذوا طلباته ويجيبوا على اسئلته ويسهلوا مهمته.
ووفقا للمسودة تشكل في البلدية لجنة للاستثمار برئاسة رئيسها وعضوية كل من مدير البلدية ومدير الاستثمار فيها ومدير وحدة التنمية ومدير الدائرة القانونية في البلدية (ان وجدوا) اضافة لمندوب عن الوزارة يسميه الوزير وترفع هذه اللجنة تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وحصنت المسودة المقترحة مملتكات ومنقولات البلدية المخصصة لتقديم خدماتها من الحجز مستثنية من ذلك المبالغ النقدية العائدة للبلدية وجواز الحجز عليها، الى جانب منحها للبدية الاعفاءات والامتيازات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
وقالت المسودة ان الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة تخضع لضريبة الأبنية والأراضي رغم اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.
وابقت المسودة على نسبة ال8 بالمائة المفروضة على السعر العالمي للمشتقات النفطية ، فيما خفضت من نسبة حصة البلديات المفروضة وفقا لقانون السير على رخض اقتناء المركبات من 50-40 بالمائة .
وابقت المسودة على المادة القانونية المتعلقة تخصيص كامل الغرامات المفروضة على المخالفات الصحية والبلدية ومخالفات السير لمصلحة البلديات كما هي ، رغم مخالفة ذلك لنصوص قانونية اخرى.
ولغايات رقابية ، الزمت المسودة المجالس البلدية وبحال اقرار الحسابات الختامية وجدول تشكيلات الوظائف بان لا تتجاوز رواتب الموظفين وعلاواتهم فيها على ما نسبته 50 بالمائة من حجم الموازنة ، اضافة الى منح المجلس صلاحية صرف ما نسبته 50 بالمائة من ايراداته التي حصلها ويوزع الباقي على المجالس المحلية ذات الايرادات المنخفضة.
--(بترا)
م ش/ اع/حج
3/12/2014 - 05:42 م
3/12/2014 - 05:42 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56